อายะฮฺที่ 203
يوم الثلاثاء
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2548
ณ บ้านพงษ์พรรฦก
وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿203﴾
203. และพวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮฺ ในบรรดาวันที่ถูกนับไว้ แล้วผู้ใดรีบกลับในสองวัน ก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขา และผู้ใดรั้งรอไปอีก ก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขา (ทั้งนี้) สำหรับผู้ที่มีความยำเกรง และจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด และพึงรู้ด้วยว่า พวกเจ้านั้นจะถูกนำไปชุมนุมยังพระองค์
الأيام المعدودات والأيام المعلومات
واذكروا الله في أيام معدودات ( البقرة 203 )
ليذكروا اسم الله في أيام معلومات ( الحج 28 )
قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر .
وقال عكرمة " واذكروا الله في أيام معدودات " يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله أكبر الله أكبر
الأيام المعدودات أيام العيد
عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب"
عن نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله " ورواه مسلم أيضا
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " أيام التشريق أيام طعم وذكر الله " رواه ابن جرير
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى " لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل " رواه ابن جرير أيضا
أيام الذبح بعد يوم النحر
وقال مقسم عن ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك
وقال علي بن أبي طالب هي ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها . والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " فدل على ثلاثة بعد النحر
الذكر المؤقت والمطلق
الذكر المؤقت في أيام التشريق
الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آخر النفر الآخر وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني ولكن لا يصح مرفوعا والله أعلم . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا
تعجيل النفر
يَجُوزُ لِلْحَاجِّ التَّعَجُّلُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ الرَّمْي , لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى( وَلِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْمُرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثٌ , فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ , وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ .
شرط التعجيل
وَشَرْطُ جَوَازِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) أَنْ يَخْرُجَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى قَبْلَ الْغُرُوبِ , فَيَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ , فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ لَزِمَهُ الْمَبِيتُ بِمِنًى , وَرَمَى الْيَوْمَ الثَّالِثَ . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَوْمَ اسْمٌ لِلنَّهَارِ , فَمَنْ أَدْرَكَهُ اللَّيْلُ فَمَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ , وَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى فَلَا يَنْفِرَن , حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ , وَقَالُوا : لَهُ أَنْ يَنْفِر بَعْدَ الْغُرُوبِ مَعَ الْكَرَاهَةِ , مَا لَمْ يَطْلُعْ فَجْرُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الْيَوْمُ الْآخَرُ , فَجَازَ لَهُ النَّفْرُ , كَمَا قَبْلَ الْغُرُوبِ
أهل مكة هل ينفرون النفر الأول ؟
هل يحق لأهل مكة التعجيل ؟
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ هَلْ يَنْفِرُونَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ ؟ فَقِيلَ : لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ . فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَاءَ مِنْ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَنْفِرُوا فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ , إلَّا آلُ خُزَيْمَةَ , فَلَا يَنْفِرُونَ إلَّا فِي النَّفْرِ الْآخَرِ . وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ : لَا يُعْجِبُنِي لِمَنْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ , وَقَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ أَخَفُّ , وَجَعَلَ أَحْمَدُ مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ ( إلَّا آلُ خُزَيْمَةَ) أَيْ : أَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ , وَحَمَلَهُ فِي الْمُغْنِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ , مُحَافَظَةً عَلَى الْعُمُومِ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلَهُ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ , فَإِنْ أَرَادَ التَّخْفِيفَ عَنْ نَفْسِهِ مِمَّا هُوَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ فَلَا , فَرَأَى أَنَّ التَّعْجِيلَ لِمَنْ بَعُدَ قُطْرُهُ . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْآيَةُ عَلَى الْعُمُومِ , وَالرُّخْصَةُ لِجَمِيعِ النَّاسِ , أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ , سَوَاءٌ أَرَادَ الْخَارِجُ مِنْ مِنًى الْمَقَامَ بِمَكَّةَ , أَوْ الشُّخُوصَ إلَى بَلَدِهِ .
التعجيل أفضل أم التأخير ؟
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ بَيْنَ التَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ , فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) : إلَى أَنَّ تَأْخِيرَ النَّفْرِ إلَى الثَّالِثِ أَفْضَلُ , لِلِاقْتِدَاءِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ : إلَى أَنَّهُ لَا تَفْضِيلَ بَيْنَ التَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ , بَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ . وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّعْجِيلِ لِلْإِمَامِ , لِأَجْلِ مَنْ يَتَأَخَّرُ . وَأَمَّا ثَمَرَةُ التَّعْجِيلِ فَهِيَ سُقُوطُ رَمْيِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ , وَمَبِيتُ لَيْلَتِهِ عَنْهُ .
أَيْضًا بِإِجْمَاعٍ
- Printer-friendly version
- Log in to post comments
- 95 views