หะดีษ 17-2 เมื่อพวกท่านฆ่าก็จงฆ่าด้วยดี

Submitted by dp6admin on Fri, 31/01/2025 - 12:37
หัวข้อเรื่อง
- ผู้ศรัทธาจะระมัดระวังในการฆ่า ไม่โหดเหี้ยม ไม่ทรมาน ไม่ทำลายศพ
- ท่านนบีมักจะห้ามการทรมานหรือทำร้ายร่างกาย
- กรณีที่อนุญาตให้ฆ่าได้ มี 2 รูปแบบ คือ ฆาตกรและออกจากศาสนา (มีรายละเอียด)
สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
ความยาว
95.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ : (( إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ : فَإِذَا قَتَلْتُمْ  فَأَحْسَنُوا الْقِتْلَةَ  ،  وَإِذَا ذَبَحْتُمْ  فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ،  وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ،  وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ )) رواه مسلم 

จากอบูยะอฺลา (ชัดดาด บินเอาวส์)  จากท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า 
“แท้จริง อัลลอฮฺได้กำหนดให้กระทำดีต่อทุกสิ่ง  :  ดังนั้น เมื่อพวกท่านฆ่าก็จงฆ่าด้วยดี เมื่อพวกท่านเชือด(สัตว์) ก็จงเชือดด้วยวิธีที่ดี และจงลับมีดให้คม และจงให้สัตว์เชือดนั้นนอนเตรียมพร้อม (เพื่อเชือด ไม่ให้สัตว์ทรมาน)”
หะดีษนี้บันทึกโดยมุสลิม

والإحسانُ في قتل ما يجوزُ قتلُه من الناس والدواب: إزهاقُ نفسه على أسرعِ الوجوه وأسهلِها وأوحاها من غير زيادةٍ في التعذيب، فإنه إيلامٌ لا حاجة إليه. وهذا النوعُ هو الذي ذكره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيلِ المثال، أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال فقال: "إذا قتلتُم فأحسِنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذِّبحة" والقِتلة والذِّبحة بالكسر، أي: الهيئة، والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح، وهيئة القتل. وهذا يدلّ على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُباحُ ازهاقُها على أسهلِ الوجوه. وقد حكى ابنُ حَزمٍ الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة، وأسهلُ وجوه قتل الأدمي ضربه بالسيف على العنق،
 قال الله تعالى في حقِّ الكفار: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: ٤]، وقال تعالى: {سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: ١٢]. وقد قيل: إنه عين الموضع الذي يكونُ الضربُ فيه أسهلَ على المقتول وهو فوقَ العظام دونَ الدماغ، ووصى دريدُ بنُ الصِّمة قاتله أن يَقتُلَهُ كذلك (١).

- ไม่อนุญาตให้ฆ่ามนุษย์(และสัตว์) นอกจากจะมีอนุญาตจากหลักการศาสนา และไม่อนุญาตให้ทำร้ายร่างกายหรือทรมาน
- ฆาตกรที่ทรมานคนก่อนฆ่า เมื่อถูกจับได้แล้วจะลงโทษอย่างไร ลงโทษเหมือนที่เขาทำกับผู้ถูกฆ่าได้ไหม ?

وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث سريةً تغزو في سبيل الله قال لهم: "لا تُمَثِّلُوا ولا تقتلوا وليدًا" (١).
وخرَّج أبو داود، وابن ماجه من حديثِ ابنِ مسعود، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اعَفُّ الناسِ قِتلةً أهلُ الإيمانِ" (٢).
وخرَّج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حُصينٍ وسَمُرَةُ بن جُندبٍ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن المُثْلةِ (٣).
وخرَّجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه نَهى عن المُثلَةِ (١).
وخرَّج الإمامُ أحمدُ من حديث يعلى بنِ مُرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله تعالى: "لا تُمَثِّلوا بعِبادي" (٢).
وخرَّج أيضًا من حديث رجلٍ من الصحابة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مَثَّلَ بذي روحٍ، ثم لم يَتُبْ مثَّلَ الله به يومَ القيامة" (٣).

กรณีที่อนุญาตให้ฆ่าได้ มี 2 รูปแบบ
1- เป็นการลงโทษฆาตกร - ไม่อนุญาตให้ทรมาน ทำร้ายร่างกาย

-- ถ้าฆาตกรทรมานหรือทำร้าร่างกายก่อนฆ่าเขา จะลงโทษอย่างไร ? มี 2 ทัศนะที่มีชื่อเสียง 1- ลงโทษเช่นเดียวกับที่เขาทำแล้วประหาร 2- ประหารอย่างเดียว ไม่ให้ลงโทษด้วยการทรมานหรือทำร้ายร่างกาย
-- อิมามอะหมัด เห็นว่าให้ลงโทษเช่นเดียวกับที่เขาทำ ยกเว้นบางอย่าง (เช่น ทำร้ายหรือประหารด้วยไฟ, ตัดอวัยวะ ฯลฯ)

واعلم أن القتلَ المباحَ يقع على وجهين: أحدُهما أن يكون قصاصًا، فلا يجوزُ التمثيلُ فيه بالمقتص منه، بل يُقتَلُ كما قَتَلَ، فإن كان قد مَثَّلَ بالمقتولِ، فهل يُمثَّلُ به كما فعل أمْ لا يُقتل إلا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء: أحدُهما: أنه يُفعَلُ به كما فَعَلَ، وهو قولُ مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وفي "الصحيحين" (١) عن أنس قال: خرَجَتْ جاريةٌ عليها أوضاحٌ بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبها رَمَقٌ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلانٌ قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ " فخفضت رأسها، فدعا به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فرضخ رأسه بَيْن الحَجَرَين. وفي رواية لهما: فَأُخِذَ فاعترفَ، وفي رواية لمسلم (٢): أن رجلًا من اليهود قتلَ جاريةً من الأنصار على حليٍّ لها، ثم ألقاها في القَلِيب، ورضَخَ رأسَها بالحجارة، فأُخِذَ، فأتي به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به أن يُرجَمَ حتى يموت، فرُجِمَ حتى ماتَ.

- ประวัติศาสตร์การใช้กฎหมายอิสลาม(ชะรีอะฺฮฺ) ในประเทศมุสลิม
- การคัดเลือกทัศนะที่จะนำมาใช้เป็นกฎหมาย ทำอย่างไร ? กอฎีที่เป็นมุจตะฮิดเป็นผู้พิจารณา, ตามมัซฮับในพื้นที่นั้นยึดถือ
- หญิงคนนึงเดินอยู่ที่มะดีนะฮฺ แล้วถูกโจรชาวยิวเอาหินปาและขโมยของนาง ท่านนบีสืบสวนจนรู้ตัวผุ้ทำและลงโทษเช่นเดียวกับที่เขาทำกับสตรีคนนั้น
- มีข้อห้ามลงโทษหรือประหารชีวิตด้วยไฟ
- ฆาตกรเป็นคนที่โหดเหี้ยม ทรมานก่อนฆ่า จะลงโทษเช่นเดียวกับที่เขาทำได้ไหม ?

والقول الثاني: لا قَوَدَ إلَّا بالسيف، وهو قولُ الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد.
وعن أحمد رواية ثالثة: يُفعل به كما فعل إلا أن يكونَ حرَّقه بالنار أو مَثَّلَ به، فيُقْتَلُ بالسيف للنهي عن المُثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرمُ، وقد رُد عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَودَ إلَّا بالسيف" خرَّجه ابن ماجه (٣) وإسناده ضعيف، قال أحمد: يُروى "لا قَوَدَ إلَّا بالسيف" وليس إسناده بجيد، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسندُ منه وأجودُ.

ولو مَثَّلَ به، ثم قتله مثلَ أن قطع أطرافَه، ثم قتله، فهل يُكتفى بقتله أم يُصنع به كما صنع، فَتُقْطع أطرافُه ثم يُقتل؟ على قولين: أحدهما: يُفعل به كما فعل سواء، وهو قولُ أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم. والثاني: يُكتفى بقتله، وهو قولُ الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد، وقال مالك: إن فعل ذلك به على سبيلِ التمثيلِ والتعذيب، فُعِلَ به كما فَعَلَ، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله.

47.50
2- อนุญาตให้ประหารเนื่องจากการปฏิเสธ (กุฟรฺ) - มีรายละเอียด
- วิธีประหาร แบบใดที่ทำได้

الوجه الثاني: أن يكون القتلُ للكفر، إما لكفر أصلي، أو لردَّة عن الإسلام، فأكثرُ العلماء على كراهة المُثلة فيه أيضًا، وأنَّه يُقتل فيه بالسيف، وقد رُوي عن طائفةٍ من السلف جوازُ التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، كما فعله خالدُ بن الوليد (١) وغيره ورُوي عن أبي بكر أنه حرَّق الفجاءة (١) بالنَّار.

ورُوي أن أم قِرْفة الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق، فأمر بها، فشدَّت ذوائِبُها في أذناب قَلُوصَيْنِ أو فرسين، ثم صاح بهما فتق طعت المرأة، وأسانيد هذه القصة منقطعة. وقد ذكر ابنُ سعد في "طبقاته" (٢) بغير إسناد أن زيدَ بنَ حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

وصحَّ عن عليٍّ أنه حرَّق المرتدين، وأنكر ذلك ابنُ عباس عليه (٣)، وقيل: إنه لم يُحرقهم، وإنما دَخَّنَ عليهم حتى ماتوا، وقيل: إنه قتلهم، ثم حَرَّقهُم، ولا يصحُّ ذلك. وروي عنه أنه جيء بمرتدٍّ، فأمر به فوطئ بالأرجل حتَّى مات.

واختار ابنُ عقيلٍ - من أصحابنا - جوازَ القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا تغلَّظ، وحمل النهي عن المُثلةِ على القتل بالقصاص، واستدلَّ من أجاز ذلك بحديثِ العُرنيين، وقد خرجاه في "الصحيحين" (١) من حديث أنس: أن أناسًا من عُرينة قَدِمُوا على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فاجْتَوَوْهَا، فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئتم أن تَخرُجُوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها، فافعلوا" ففعلوا فصحُّوا، ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم، وارتدّوا عن الِإسلام، وساقوا ذَودَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فبعث في أثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجُلَهم، وسَمَلَ أعينَهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وفي رواية: ثم نُبِذُوا في الشمس حتى ماتوا، وفي رواية: وسمرت أعينُهم، وألقوا في الحرَّةِ يَستَسقون فلا يسقون، وفي رواية للترمذي: قطع أيديَهم وأرجلهم من خلافٍ، وفي رواية للنسائي: وصَلَبَهُم.

- เหตุการณ์ที่เคยเกิดในสมัยท่านนบี - ชาวชนบทที่นบีอนญาตให้ดื่มนมอูฐ ใช้ประโยชน์จากอูฐจนแข็งแรง แต่สุดท้ายได้ฆ่าคนเลี้ยงอูฐ (จนท.บัยตุ้ลมาล) ออกจากศาสนา และขโมยอูฐไป นบีจึงส่งกองทัพไปตามจับตัวมาลงโทษอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับที่เขาได้ทำ
- ถ้าทายาทผู้ตายให้อภัย ?

وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء. فمنهم من قال: من فعل مِثلَ فعلهم فارتدَّ، وحارب، وأخذ المالَ، صنع به كما صنع بهؤلاء، وروي هذا عن طائفة، منهم أبو قِلابة، وهو روايةٌ عن أحمد.
ومنهم مَنْ قال: بل هذا يدلُّ على جواز التمثيل بمن تغلَّظَتْ جرائمُهُ في الجملة، وإنما نهي عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابن عقيل من أصحابنا.
ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المُثلةِ.
ومنهم من قال: كان قبلَ نزولِ الحدودِ وآيةِ المحاربة، ثم نُسخ بذلك، وهذا قولُ جماعة منهم الأوزاعي وأبو عُبيد.

ومنهم من قال: بل ما فعله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بهم إنما كان بآية المحاربة، ولم ينسخ شيء من ذلك؛ وقالوا: إنما قتلهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وقَطَعَ أيديهم؛ لأنهم أخذوا المالَ؛ ومن أخذ المالَ وقَتَلَ، قُطِعَ وقُتِلَ، وصُلِبَ حتمًا؛ فَيُقتَلُ لِقتله ويُقطع لِأخذه المال يَدُه ورجلُه من خِلاف، ويُصلَبُ لجمعه بين الجنايتين وهما القتلُ وأخذُ المال، وهذا قول الحسن، ورواية عن أحمد.

وإنما سَمَلَ أعينهم؛ لأنهم سملوا أعينَ الرعاة كذا خرَّجه مسلم من حديثِ أنس، وذكر ابنُ شهابٍ أنهم قتلوا الراعي، ومَثَّلوا به، وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يدَه ورجله، وغرسوا الشوكَ في لسانه وعينيه حتى مات، وحينئذ، فقد يكونُ قطعُهم، وسملُ أعينهم، وتعطيشُهم قصاصًا، وهذا يتخرَّجُ على قول مَنْ يقولُ: إن المحاربَ إذا جنى جنايةً توجبُ القصاصَ استُوفيت منه قبل قتله، وهو مذهب أحمد. لكن هل يستوفى منه تحتمًا كقتله أم على وجه القصاص، فيسقط بعفو الولي؟ على روايتين عنه، ولكن رواية الترمذي أن قطعَهُم من خلاف يدلُّ على أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يدَ الراعي ورجلَه من خلاف والله أعلم.

 

WCimage
หะดีษ 17-2 เมื่อพวกท่านฆ่าก็จงฆ่าด้วยดี