หะดีษที่ 5/6 กิจการที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นโมฆะ (การหย่า)

Submitted by dp6admin on Thu, 12/09/2024 - 14:19
หัวข้อเรื่อง
การหย่า (ต่อ)
- สามีหย่าขณะภรรยามีประจำเดือน การหย่ามีผลหรือไม่ ?
- 3 เรื่องที่ให้ระมัดระวังในการฟัตวาคือ เรื่องเกี่ยวกับเลือด (สิทธิทางร่างกาย การทะเลาะวิวาท) , ทรัพย์สิน, และอวัยวะเพศ (เช่น การหย่า)
อย่าเข้าไปยุ่งคนกว่าจะมีข้อมูลแน่นอน
วันที่บรรยาย
ความยาว
81.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

จากมารดาแห่งศรัทธาชน อุมมุอับดุลลอฮฺ (ท่านหญิงอาอิชะฮฺ) ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า : ท่านร่อซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า “ผู้ใดประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งในกิจการ (ศาสนา) ของเรานี้ ซึ่งเราไม่ได้สั่ง ดังนั้น สิ่งนั้นถูกผลัก” หะดีษนี้บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม ในบันทึกของมุสลิม มีสำนวนดังนี้ “ผู้ใดกระทำกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งไม่มีระบุในคำสั่งของเรา ดังนั้นกิจการนั้นถูกผลัก”

การหย่า (ต่อ)
- สามีหย่าขณะภรรยามีประจำเดือน การหย่ามีผลหรือไม่ ?

4 มัซฮับเห็นว่า "มีผล"
มีทัศนะเดียวที่เห็นว่า "ไม่มีผล"
- ฏอลากซุนนี (หย่าตามหลักการศาสนา) และ ฏอลากบิดอี (ไม่มีแบบฉบับ ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนา)
- การกล่าวว่า "ฉันหย่าเธอ 3 ครั้ง" ใช้ได้มั้ย ?

- อับดุลลอฮฺ อบูละหิอะฮฺ เป็นนักรายงานหะดีษที่ความจำดี แต่การรายงานหะดีษเฎาะอีฟ
- 3 เรื่องที่ให้ระมัดระวังในการฟัตวาคือ เรื่องเกี่ยวกับเลือด (สิทธิทางร่างกาย การทะเลาะวิวาท) , ทรัพย์สิน, และอวัยวะเพศ (เช่น การหย่า)
อย่าเข้าไปยุ่งคนกว่าจะมีข้อมูลแน่นอน
- การพิพากษาตามทัศนะส่วนมากหรือทัศนะส่วนตัว ?

•    وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء ، وقالوا : إنَّه تفرَّد بما خالف الثِّقات ، فلا يُقبل تفرّده ، فإنَّ في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدلُّ على أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة ، وكان ابنُ عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض : إنْ كنتَ طلَّقتَ واحدةً أو اثنتين ، فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بذلك ، يعني : بارتجاع المرأة ، وإنْ كنت طلقت ثلاثاً ، فقد عصيت ربَّك ، وبانت منك امرأتك .
•    وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يُتابع عليها وهي قوله : ثم تلا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } ولم يذكر ذلك أحدٌ من الرواة عن ابن عمر ، وإنَّما روى عبدُ اللهِ بنُ دينار ، عن ابن عمر أنَّه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث ، وهذا هو الصحيح .
________________________________________
•    وقد كان طوائفُ من الناس يعتقدونَ أنَّ طلاقَ ابنِ عمر كان ثلاثاً ، وأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما ردَّها عليه ؛ لأنَّه لم يوقع الطَّلاق في الحيض ، وقد رُوي ذلك عن أبي الزبير أيضاً من رواية معاوية بن عمار الدُّهني عنه ، فلعلَّ أبا الزبير اعتقد هذا حقاً ، فروى تلك اللفظةَ بالمعنى الذي فهمه ، وروى ابنُ لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير ، فقال : عن جابر : أنَّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -  : (( لِيُراجِعها فإنَّها امرأتُه )) وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد ، وتفرَّد بقوله : (( فإنَّها امرأته )) وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلاّ على تقدير أنْ يكون ثلاثاً، فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحابُ ابن عمر الثقاتُ الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه ، وروى أيوب ، عن ابن سيرين قال : مكثتُ عشرين سنة يُحدِّثني من لا أتَّهِمُ أنَّ ابنَ عمر طلَّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأمره النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُراجِعَها ، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتّى لقيتُ أبا غلاَّب يونس بن جُبير وكان ذا ثَبَتٍ ، فحدَّثني أنَّه سأل ابنَ عمر فحدَّثه أنَّه طلقها واحدة . خرَّجه مسلم .
•    وفي رواية : قال ابنُ سيرين : فجعلتُ لا أعرِفُ للحديث وجهاً ولا أفهمه .
_______________________________________

•    وهذا يدلُّ على أنَّه كان قد شاع بين الثِّقاتِ من غير أهلِ الفقه والعلم أنَّ طلاقَ ابنِ عمر كان ثلاثاً ، ولعلَّ أبا الزبير من هذا القبيل ، ولذلك كان نافع يُسأل كثيراً عن طلاق ابن عمر ، هل كان ثلاثاً أو واحدة ؟ ولما قدم نافع مكة ، أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة ، واستنكارُ ابنِ سيرين لِرواية الثلاث يَدُل على أنَّه لم يعرف قائلاً معتبراً يقول : إنَّ الطلاق المحرَّم غير واقع ، وإنَّ هذا القول لا وَجْهَ له .
•    قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث ، وسئل عمن قال : لا يقعُ الطلاقُ المحرم ؛ لأنَّه يُخالِفُ ما أمر به ، فقال : هذا قولُ سوءٍ رديء ، ثم ذكر قصة ابنِ عمر وأنَّه احتسب بطلاقه في الحيض .
•    وقال أبو عبيد : الوقوعُ هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار : حجازهم وتهامهم ، ويمنهم وشامهم ، وعراقهم ومصرهم ، وحكى ابنُ المنذر ذلك عن كلِّ من يُحْفَظُ قولُه من أهل العلم إلاَّ ناساً من أهل البدع لا يُعتَدُّ بهم .
•    وأمَّا ما حكاه ابنُ حزم عن ابن عمر أنَّه لا يقع الطلاقُ في الحيضِ مستنداً إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي : حدَّثنا محمَّد بن بشار ، حدثنا عبد الوهَّاب الثقفي ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابنِ عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال : لا يُعتَدُّ بها ، وبإسناده عن خِلاس نحوه .
________________________________________
•     فإنَّ هذا الأثرَ قد سقط من آخره لفظة وهي قال : لا يعتد بتلك الحيضة ، كذلك رواه أبو بكر بنُ أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهَّاب الثقفي ، وكذا رواه يحيى بنُ معين ، عن عبد الوهَّاب أيضاً ، وقال : هو غريب لم يحدث به إلا عبدُ الوهَّاب ، ومرادُ ابنِ عمر أنَّ الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتدُّ بها المرأة قرءاً ، وهذا هو مرادُ خِلاس وغيره .
•    وقد روي ذلك أيضاً عن جماعةٍ منَ السَّلف ، منهم : زيدُ بنُ ثابت، وسعيد بنُ المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابنُ حزم فحَكَوا عن بعضِ من سمينا أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع ، وهذا سببُ وهمهم ، والله أعلم .

 

WCimage
หะดีษที่ 5/6 กิจการที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นโมฆะ (การหย่า)