الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾
34. บรรดาชายนั้น คือผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิง(*1*) เนื่องด้วยการที่อัลลอฮฺ ได้ทรงให้บางคนของพวกเขาเหนือกว่าอีกบางคน(*2*)และด้วยการที่พวกเขาได้จ่ายไปจากทรัพย์ของพวกเขา(*3*)บรรดากุลสตรีนั้นคือผู้จงรักภักดี ผู้รักษาในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ลับหลังสามี(*4*) เนื่องด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรักษาไว้(*5*) และบรรดาหญิงที่พวกเจ้าหวั่นเกรงในความดื้อดึงของนางนั้น(*6*) ก็จงกล่าวตักเตือนนางและทอดทิ้งนางไว้แต่ลำพังในที่นอน(*7*) และจงเฆี่ยนตีนาง(*8*)แต่ถ้านางเชื่อฟังพวกเจ้าแล้ว ก็จงอย่าหาทางเอาเรื่องแก่นาง(*9*) แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเกรียงไกร
المعنى الإجمالي
يقول تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ أي : الرجل قَيّم على المرأة ، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّت بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ؛ ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك المُلْك الأعظم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "لن يُفلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امرأة" رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أي : من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ، وله الفضل عليها والإفضال ، فناسب أن يكون قَيّما عليها ، كما قال الله تعالى : وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الآية البقرة : 228.
• سبب النزول
• روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت : يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث ؛ فأنزل الله تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . قال القرطبي : ووجه النظم أنهن تكلمن في تفضيل الرجال على النساء في الإرث ، فنزلت ولا تتمنوا الآية . ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليهن في الإرث لما على الرجال من المهر والإنفاق ؛ ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن
• فالصالحات قانتات
وقوله : فَالصَّالِحَاتُ أي : من النساء قانِتَاتٌ قال ابن عباس وغير واحد : يعني مطيعات لأزواجهن .
حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ. قال السدي وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله.
قال القرطبي :أي حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله ومعونته وتسديده . وقيل : بما حفظهن الله في مهورهن وعشرتهن . وقيل : بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن . ومعنى قراءة النصب : بحفظهن الله ؛ أي بحفظهن أمره أو دينه . وقيل في التقدير : بما حفظن الله ، ثم وحد الفعل؛ كما قيل :
فإن الحوادث أودى بها ،وقيل : المعنى بحفظ الله ؛ مثل حفظت الله .
• واللاتي تخافون نشوزهن
والنشوز : هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها ، التاركة لأمره ، المُعْرِضَة عنه ، المُبْغِضَة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظْها وليخوّفها عقابَ الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته ، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو كُنْتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تَسْجُدَ لزوجها ، من عِظَم حَقِّه عليها“ وروى البخاري ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دَعَا الرَّجُلُ امرَأتَهُ إلى فِرَاشِه فأبَتْ عليه ، لَعَنَتْهَا الملائكة حتى تُصْبِح“ ورواه مسلم ، ولفظه : "إذا باتت المرأة هَاجرة فِراش زَوْجِها ، لعنتها الملائكة حتى تُصبِح“
• واهجروهن في المضاجع
وقوله : وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : الهجران هو أن لا يجامعها ، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد ، وزاد آخرون - منهم : السدي ، والضحاك ، وعكرمة ، وابن عباس في رواية - : ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها.
وقال علي بن أبي طلحة أيضا ، عن ابن عباس : يعظها ، فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد.
وقال مجاهد ، والشعبي ، وإبراهيم ، ومحمد بن كعب ، ومِقْسم ، وقتادة : الهجر : هو أن لا يضاجعها.
• واضربوهن (การตี)
• وكذا قال ابن عباس وغير واحد : ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر. قال الفقهاء : هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا.
وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود - يعني أبا داود الطيالسي - حدثنا أبو عوانة ، عن داود الأوْدِيِّ ، عن عبد الرحمن المُسْلي عن الأشعث بن قيس ، قال ضفْتُ عمر ، فتناول امرأته فضربها ، وقال : يا أشعث ، احفظ عني ثلاثا حَفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَسألِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امرَأَتَهُ ، ولا تَنَم إلا على وِتْر... ونسي الثالثة.
وقوله : فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا أي : فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها ، مما أباحه الله له منها ، فلا سبيل له عليها بعد ذلك ، وليس له ضربها ولا هجرانها
- Printer-friendly version
- Log in to post comments
- 112 views