หะดีษที่ 11 จงละทิ้งสิ่งที่ทำให้ท่านสงสัย แล้วไปทำสิ่งที่ไม่ทำให้ท่านสงสัย (3)

หะดีษที่ 11 จงละทิ้งสิ่งที่ทำให้ท่านสงสัย แล้วไปทำสิ่งที่ไม่ทำให้ท่านสงสัย (3)
วันที่บรรยาย
dp6admin Fri, 22/01/2010 - 17:24

الْحَدِيْثُ الحَادِي عَشَرَ  หะดีษที่ 11

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 / บ้านทองทา บางกอกน้อย

    
     عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  سِبْطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَرَيْحَانَتِهِ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا  قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : (( دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

จากอบูมุฮัมมัด (อัลหะซัน บินอะลี บินอบูฏอลิบ) ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา หลานของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเป็นที่รักยิ่งของท่าน กล่าวว่า“ฉันได้ท่องจำ (คำพูด) ของท่านร่อซูล ว่า : จงละทิ้งสิ่งที่ทำให้ท่านสงสัย (คลางแคลง) แล้วไปทำสิ่งที่ไม่ทำให้ท่านสงสัย (คลางแคลง)”  หะดีษนี้บันทึกโดย อัตติรมิซีย์และนะซาอีย์  (อัตติรมิซีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษหะซันเศาะฮีฮฺ)

ไฟล์เสียงอธิบายหะดีษ : ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3

หะดีษ 11

•    مَعْنَى الحَدِيْث

ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها ، فإنَّ الحلالَ المحض لا يَحْصُلُ لمؤمن في قلبه منه ريب - والريب : بمعنى القلق والاضطراب - بل تسكن إليه النفسُ ، ويطمئن به القلبُ ، وأما المشتبهات فيَحْصُل بها للقلوب القلقُ والاضطرابُ الموجب للشك.
وقال أبو عبد الرحمان العمري الزاهد : إذا كان العبدُ ورعاً ، ترك ما يريبه إلى ما لا يريبُه .
وقال الفضيلُ : يزعم الناسُ أنَّ الورعَ شديدٌ ، وما ورد عليَّ أمران إلا أخذتُ بأشدِّهما ، فدع ما يريبُك إلى ما لا يريبُك.
وقال حسّانُ بن أبي سنان : ما شيء أهون من الورع ، إذا رابك شيء فدعه . وهذا إنَّما يسهل على مثل حسّان - رحمه الله - .

•    تورع السلف

قال ابن المبارك : كتب غلامٌ لحسّانَ بن أبي سنان إليه من الأهواز : إنَّ قَصَبَ السكر أصابته آفةٌ ، فاشتر السكر فيما قِبَلَكَ ، فاشتراه من رجل ، فلم يأتِ عليه إلا قليلٌ فإذا فيما اشتراه ربحَ ثلاثين ألفاً ، قال : فأتى صاحبَ السُّكرِ ، فقال : يا هذا إنَّ غلامي كان قد كتب إليَّ ، فلم أُعْلِمكَ ، فأَقِلْني فيما اشتريتُ منك ، فقال له الآخر : قد أعلمتني الآن ، وقد طَيَّبْتُه لك ، قال : فرجع فلم يحتمل قَلْبُهُ ، فأتاه ، فقال : يا هذا إني لم آتِ هذا الأمر من قبل وجهه ، فأُحبُّ أنْ تستردَّ هذا البَيع ، قال : فما زال به حتى ردَّ عليه .
وقال هشامُ بنُ حسّان : ترك محمدُ بن سيرين أربعين ألفاً فيما لا ترون به اليومَ بأساً .
وكان الحجاج بنُ دينار قد بعث طعاماً إلى البصرة مع رجلٍ وأمره أنْ يبيعه يَوْمَ يدخل بسعر يومه ، فأتاه كتابه : أني قدمت البصرة ، فوجدتُ الطعام مبغَّضاً فحبستُه ، فزاد الطعامُ ، فازددتُ فيه كذا وكذا ، فكتب إليه الحجاج : إنَّك قد خُنتنا ، وعملتَ بخلافِ ما أمرناك به ، فإذا أتاك كتابي ، فتصدَّق بجميع ثمن ذَلِكَ الطعام على فقراء البصرة ، فليتني أسلم إذا فعلتَ ذلك .
وتنَزَّه يزيدُ بنُ زُريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه ، فلم يأخذه ، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين ، وكان يزيدُ يعملُ الخُوص ، ويتقوَّتُ منه إلى أنْ مات - رحمه الله -.

•    التنزه عن المعاملات المشبوهة

وكان المِسْوَرُ بنُ مَخرَمَةَ قد احتكر طعاماً كثيراً ، فرأى سحاباً في الخريف فكرهه ، فقال : ألا أُراني قد كرهت ما يَنفعُ المسلمين ؟ فآلى أنْ لا يربحَ فيه شيئاً ، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ، فقال له عمر : جزاك الله خيراً .
وفي هذا أنَّ المحتكر ينبغي له التنَزُّه عن ربح ما احتكره احتكاراً منهياً عنه . وقد نصَّ الإمامُ أحمد رحمه الله على التنزُّه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لِدخوله في ربح ما لم يضمن ، وقد نهى عنه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا يحلّ سلفٌ وبيعٌ ، ولا شرطان في بيعٍ ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك )) .أخرجه : أحمد، وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وقال الترمذي : (( حسن صحيح )) .
فقال أحمد في رواية عنه فيمن أجَّر ما استأجره بربحٍ : إنَّه يتصدَّق بالربح ، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب : إنَّه يتصدق به ، وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة
قبل بدو صلاحها بشرط القطع ، ثم تركها حتّى بدا صلاحها : إنَّه يتصدَّق بالزيادة ، وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب ؛ لأنَّ الصدقة بالشبهات مستحب .
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - : أنَّها سُئِلَتْ عن أكل الصيدِ للمحرم، فقالت : إنَّما هي أيامٌ قلائل فما رابك فدعه ، يعني : ما اشتبه عليك ، هل هو حلال أو حرام ، فاتركه ، فإنَّ الناسَ اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْه هُوَ .